ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهودِ الإشارةُ بالأصابعِ (?)، وإن تسليم النصارى بالأكُفِّ" رواه الترمذي والطبراني، وزاد: "ولا تَقُصُّوا النَّوَاصيَ (?)، وأحْفُوا الشارب (?)، وأعفوا اللحا (?)، ولا تمشوا في المساجد والأسواق، وعليكمُ القُمُصُ (?) إلا وتحتها الأزُرُ (?) ".
16 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسليمُ الرجل بأصْبُعٍ واحدةٍ يشيرُ بها فِعْلُ اليهود" رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح، والطبراني واللفظ له.
17 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريقٍ، فاضطروهم إلى أضيقه" رواه مسلم، واللفظ له، وأبو داود والترمذي.
18 - وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سَلَّمَ عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم (?) " رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ومن نوع هذين الحديثين كثير ليس من شرط كتابنا فتركناها.
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اطلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم فقد حَلَّ لهم أن يفقئوا (?) عينهُ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال: