لا صلاة لمن لا وضوء له (?): ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد.
(قال الحافظ عبد العظيم): وليس كما قال، فإنهم رووه عن يعقوب بن سلمة الليثى عن أبيه عن أبي هريرة، وقد قال البخاري وغيره: لا يعرف لسلمة سماع من أبى هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه انتهى، وأبوه سلمة أيضا لا يعرف ما روى عنه غير ابنه يعقوب، فأين شرط الصحة؟
3 - وعن رباح بن عبد الرحمن بن أبى سُفيان بن حُويطبٍ عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقى، وقال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل يعنى البخاري: أحسن شئ في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، قال الترمذي: وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
(قال الحافظ): وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم منها عن مقال. وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أن الأحاديث التى وردت فيها، وإن كان لا يسلم شئ منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة، والله أعلم.
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أَشُقَّ (?) على أُمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاةٍ. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم إلا أنه قال: عند كل صلاة. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: مع