"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يسرق السارقُ حين يسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وزاد النسائي في رواية: "فإذا فعل ذلك خلع (?) رِبْقَةَ الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه".
ورواه البزار مختصراً: "لا يسرق السارق وهو مؤمنٌ، ولا يزني الزاني وهو مؤمن. الإيمان أكرمُ على الله من ذلك".