والمحمولة إليه (?) " رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة وزاد: وآكل ثمنها.
إن الله حرم الخمر وثمنها
4 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرةً: عاصرها ومعتصرها، وشاربها وحاملها، والمحمولة إليه وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشترِيَ لها، والمشترى له" رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له وقال حديث غريب.
[قال الحافظ]: ورواته ثقات.
5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرَّمَ الخمر وثمنها، وحرَّمَ الميتة (?)
وثمنها، وحرَّمَ الخنزيرَ وثمنه" رواه أبو داود وغيره.
6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود ثلاثاً، إن الله حرَّمَ عليهم الشحوم (?) فباعوها، فأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرَّمَ على قومٍ أكل شيءٍ حرَّمَ عليهم ثمنه" رواه أبو داود.
7 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع الخمرَ فَلْيُشَقِّصِ الخنازير (?) " رواه أبو داود أيضاً.
[قال الخطابي]: معنى هذا توكيد التحريم، والتغليظ فيه يقول: من استحل بيع الخمر فيستحل أكل الخنازير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، فإذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر. انتهى.
8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، وشاربها، والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وساقيها ومُسْقَاهَا (?) " رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد.