عن حد الحسن، وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، قال البيهقي: وكذلك مالك بن أنس كرهه، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه، واحتج بالحديث، يعني حديث ابن عباس قال: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الخلاء، ثم إنه رجع، فأُتِىَ بالطعام، فقيل: ألا تتوضأ؟ قال: لم أُصَلِّ فأتوضأ" رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا: فقال: إنما أُمرتُ بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
2 - وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يُكْثِرَ (?) الله خير بيته، فليتوضأ إذا حضر غذاؤهُ، وإذا رفع (?) " رواه ابن ماجة والبيهقي، والمراد بالوضوء غسل اليدين.
3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام، وفي يده غَمَرٌ، ولم يغسلهُ؛ فأصابه شيء؛ فلا يلومنَّ إلا نفسه (?) " رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجة؛ وابن حبان في صحيحه؛ ورواه ابن ماجة أيضاً عن فاطمة رضي الله عنها بنحوه.
[الغمر]: بفتح الغين المعجمة والميم بعدهما راء: هو ريح اللحم وزهومته.
4 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان حَسَّاسٌ (?) لَحَّاسٌ فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريحُ غَمَرٍ؛ فأصابه شيء؛