أو يبول في مغتسله. رواه أبو داود والنسائي في أول حديث.
5 - وعن عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامّة الوسواس منه (?). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى.
(قال الحافظ) إسناده صحيح متصل، وأشعث بن عبد الله ثقة صدوق، وكذلك بقية رواته، والله أعلم.
6 - وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبال في الجحر (?). قالوا لقتادة: ما يُكره من البول في الجُحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
1 - عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى (?) اثنان على غائطهما (?) ينظر كُلُّ واحدٍ منهما على عورة صاحبه، فإن الله يمقت (?) على ذلك.
رووه كلهم من رواية هلال بن عياض، أو عياض بن هلال عن أبي سعيد، وعياض هذا روى له أصحاب السنن، ولا أعرفهُ بجرح ولا عدالة، وهو في عداد المجهولين.
(قوله) يضربان الغائط: قال أبو عمرو صاحب ثعلب: يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض: إذا سافرت.