4176 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل لمُؤْمِن أَن يهجر مُؤمنا فَوق ثَلَاث فَإِن مرت بِهِ ثَلَاث فليلقه فليسلم عَلَيْهِ فَإِن رد عَلَيْهِ السَّلَام فقد اشْتَركَا فِي الْأجر وَإِن لم يرد عَلَيْهِ فقد بَاء بالإثم وَخرج الْمُسلم من الْهِجْرَة
4177 - وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يكون لمُسلم أَن يهجر مُسلما فَوق ثَلَاثَة أَيَّام فَإِذا لقِيه سلم عَلَيْهِ ثَلَاث مَرَّات كل ذَلِك لَا يرد عَلَيْهِ فقد بَاء بإثمه
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
4178 - وَعَن هِشَام بن عَامر رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل لمُسلم أَن يهجر مُسلما فَوق ثَلَاث لَيَال فَإِنَّهُمَا ناكبان عَن الْحق مَا داما على صرامهما وأولهما فَيْء يكون سبقه بالفيء كَفَّارَة لَهُ وَإِن سلم فَلم يقبل ورد عَلَيْهِ سَلَامه ردَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة ورد على الآخر الشَّيْطَان فَإِن مَاتَا على صرامهما لم يدخلا الْجنَّة جَمِيعًا أبدا
رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح وَأَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَّا أَنه قَالَ لم يدخلا الْجنَّة وَلم يجتمعا فِي الْجنَّة
رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة إِلَّا أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل أَن يصطرما فَوق ثَلَاث فَإِن اصطرما فَوق ثَلَاث لم يجتمعا فِي الْجنَّة أبدا وَأيهمَا بَدَأَ صَاحبه كفرت ذنُوبه وَإِن هُوَ سلم فَلم يرد عَلَيْهِ وَلم يقبل سَلَامه رد عَلَيْهِ الْملك ورد على ذَلِك الشَّيْطَان
4179 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تحل الْهِجْرَة فَوق ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن التقيا فَسلم أَحدهمَا فَرد الآخر اشْتَركَا فِي الْأجر وَإِن لم يرد برىء هَذَا من الْإِثْم وباء بِهِ الآخر وَأَحْسبهُ قَالَ وَإِن مَاتَا وهما متهاجران لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْجنَّة
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
4180 - وَعَن أبي أَيُّوب رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تدابروا وَلَا تقاطعوا وَكُونُوا عباد الله إخْوَانًا هجر الْمُؤمنِينَ ثَلَاثًا فَإِن تكلما وَإِلَّا أعرض الله عز وَجل عَنْهُمَا