قال أصحاب الشافعي -رحمه الله-: والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس. فإذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه يسمي الله -تعالى- وينوي الغسل من الجنابة، ويغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء