فصل

قال أصحاب الشافعي -رحمه الله-: والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس. فإذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه يسمي الله -تعالى- وينوي الغسل من الجنابة، ويغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015