الحمراء بغرناطة في الأندلس، على صورة تمثل قضاة على طراز عربي، يظهر أنها من آثار القرن الثامن الهجري اهـ.
قلت: صورة القضاة الأندلسيين التى ذكر، وقفت عليها منقولة عن الأصل المذكور بالفوتو غراف. وأخبرني بعض من دخل مكتبة باريز أنه رأى كتابا لبعض فلكيي القرن السادس والسابع في التاريخ اشتمل على صورة كثير من أعلام الإسلام؛ منها الصورة النبوية (?) والظاهر أنها صورة خيالية لا حقيقية. ورأيت المقريزي ينقل في الخطط عن كتاب سماه ضوء النبراس وأنس الجلاس في أخبار المزوقين من الناس قال: وأنه ألف في طبقات المصورين. وللزهراوي الطبيب كتاب في الجراحة يرجع تاريخه لسنة 584 فيه صور الآلات الجراحية بالإتقان التام، ويستدل منها على أن بعضها كان مثل الآلات الجراحية التي يظن حدوثها منذ عهد قريب انظر مادة كتب من دائرة المعارف الوجدية. وكنت رأيت في دمشق صورة يدوية للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، وولي الدين ابن خالدون، والأخيرة ظفرت بها وهي عندي منقولة عن صورة وجدت بالأسكوريال من بلاد اسبانية والله أعلم.
في الصحيح (?) عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه أي أذابوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه. قال القاري في شرح المشكاة على قوله: تطلى بها السفن بضمتين جميع سفينة، أخشابها وقال النووي: الضمير في هو يعود إلى البيع، لا الإنتفاع وهذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه، وعند الجمهور: لا يجوز الإنتفاع به أصلا لعموم النهي إلا ما خص وهو الجلد المدبوغ، فالصحيح من مذهبنا جواز الإنتفاع بالإدهان النجسة من الخارج كالزيت والسمن وغيرهما بالإستصباح وغيره، بأن يجعل الزيت صابونا، أو يطعم النحل العسل المتنجس وأجاز أبو حنيفة وأصحابه بيع الزيت النجس إذا بينه اهـ.
عن أبي بكر بن أبي مريم قال كانت للمقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبن ويقبض