قال في شرح البيت المذكور: وهو أبو يوسف، لأن ولايته شملت المشارق والمغارب، لأنه كان قاضي الخليفة الرشيد اهـ انظر الحديقة الندية له ص 296 ج 2.
وفي ترجمة أبي شجاع نجم الدين التركي؛ مولى الإمام الناصر لدين الله المهدي بعد الخمس وستمائة، من طبقات ابن قطلوبغا أيضا: أنه عرض عليه الخليفة المنتصر قضاء القضاة فامتنع اهـ.
وفي وفية الأسلاف وتحية الأخلاف لعالم قازان شهاب الدين المرجاني في ص 277 لدى كلامه على قاضي القضاة: وأنه أطلق على خلق كثير، من أجلة القضاة ولم يوجد حقيقة معناه كوجوده في اثنين، وليا قضاء جميع البلاد الإسلامية من مشارقها ومغاربها، وكان جميع قضاة الدنيا في عصرهما يحكمان بحكم النيابة عنهما، أولهما أبو يوسف في خلافة الرشيد، وثانيهما أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد بن مالك الايادي في خلافة المعتصم (?) .
في الهداية روي عنه عليه السلام أنه بعث عتّاب بن أسيد إلى مكة وفرض له. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: غريب. ثم ذكر عن ابن سعد في الطبقات أن عتّاب قال:
ما أصبت منذ وليت عملي هذا إلا ثوبين كسوتهما مولاي كيسان اهـ ثم قال: وذكر أصحابنا أنه عليه السلام فرض له كل سنة أربعين أوقية، والأوقية أربعون درهما، وذكر أبو الربيع بن سالم أنه عليه السلام فرض له كل يوم درهما، وفي طبقات ابن سعد أن عمر رزق عياض بن غنم حين ولاه جند حمص كل يوم دينارا وشاة ومدّا.
وفي البخاري في باب رزق الحكام والعاملين عليها: وكان شريح يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته وأكل أبو بكر وعمر اهـ. وفي مصنف عبد الرزاق؛ الحسن بن عمارة عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحا، وسليمان بن ربيعة الباهلي على القضاء اهـ. وروى ابن سعد في الطبقات بلغني أن عليا رزق شريحا خمسمائة، وأن عمر بن الخطاب استعمل زيد بن ثابت على القضاء، وفرض له رزقا ولما تخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق، فلقيه وأبو عبيدة فقالا: انطلق حتى نفرض لك شيئا. وأن أبا بكر لما استخلف جعلوا له ألفين فقال: زيدونا فزادوه خمسمائة.