وقول المصنف "فيغني جوابه" وقوله في الشرح "فيجب الاستغناء بجوابه" يدل علي أن للشرط جواباً محذوفاً؛ أغنى عنه جواب القسم. وليس كذلك، بل الجملة القسمية هي نفس جواب الشرط، ولذلك دخلت الفاء، ولم يغني عنه جواب الشرط لأنه مصرح به، فكيف يقال إنه يغني عنه جواب الشرط، وذلك أن جواب الشرط قد يكون بالقسم، /نحو: إن تجئني فو الله لأكرمنك، فلذلك لزمت الفاء؛ لأنها تلزم كل جواب لا يمكن أن تباشره أداة الشرط.
وأما تجويز ابن السراج حذفها فينبغي ألا يجوز؛ لأن حذف فاء جواب الشرط لا يجوز غلا في الضرورة، نحو قوله:
من يفعل الحسنات الله يشكرها ............................................
وقوله وتقرن أداة الشرط إلي قوله إلا قليلاً أداة الشرط أعم من أن تكون إن أو غيرها، إلا أن قرنها بإن كثير، قال تعالى: {لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا}، {لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ}.
ومثال رزقت ليأتينك سيبه ... جلبا، وليس إليك ما لم ترزق
وقول الآخر: