والثاني: مذهب الكوفيين وجماعة من البصريين، وهو أنه يجوز الإتباع على المحل، وقد ذكرنا/ أنه ظاهر كلام المصنف، إلا أن الكوفيين في الإتباع على محل المجرور المفعول يلتزمون ذكر الفاعل، ولا يجوز عندهم هنا حذف الفاعل، فتقول: عجبت من شرب الماء واللبن زيد.
والثالث: مذهب أبي عمر، وهو التفصيل، فأجاز ذلك في العطف والبدل، ومنع ذلك في النعت والتوكيد. وحجته في ذلك أن العطف والبدل عنده من جملة أخرى، فالعامل في الثاني غير العامل في الأول، وأما الصفة والتأكيد فالعامل فيهما واحد، ومحال - وهما شيء واحد - أن يكون الشيء مجروراً مرفوعاً أو مجروراً منصوباً.
وأما مذهب س فمبني على أن الحمل على الموضع إنما يكون حيث محرز الموضع لا يتغير عند التصريح بالموضع، وهنا لو صرحت برفع الفاعل أو نصب المفعول لتغير العامل بزيادة تنوين فيه.
وأما مذهب الكوفيين ومن وافقهم من البصريين فاستدلوا على ذلك بالسماع، قرأ الحسن (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)، قال الفراء: "هو جائز كقولك: أن يلعنهم الله"، وقال زياد العنبري: