آخرها، وتقول في المؤنث: ثانية اثنتين بالتنوين والنصب ولا تقول ثالثه ثلاثا إلى آخرها، ويكون قولك ثالث ثلاثة بمعنى أحد ثلاثة.
ومع قول المصنف وينصبه إن كان اثنين ينبغى فيه التقييد بأن يقول «إن ف ثان الألف واللام» فان عرى عنهما، وكان بمعنى الحال أو الاستقبال نصب أصله ع سبيل الجواز لأنه فاعل، فحكمه حكمه. ويفهم من كلام المصنف أنه إذا كان اسم الفاعل ثانيا فانه ينصب اثنين، وليس ذلك بحتم، بل تجوز الإضافة ولا يتحتم.
وأما غيره من النحويين فالمشهور أنه لا يجوز أعمال ثان ف موافقة في الحروف بل تجب إضافته كما تجب إضافة ثالث ورابع وخامس وباقيها إذا أضيف إلى موافقة ف الاشتقاق فتقول: ثانى اثنين بالإضافة كما تقول ثالث ثلاثة ورابع أربعه، وبالإضافة جاء القرآن، قال تعالي ثانى اثنين، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلثه. والمتحصل ف أعمال هذا النوع مذاهب:
المشهور: انه لا يجوز.
والثاني أنه يجوز مطلقا، فتقول: ثان اثنين، وثالث ثلاثة، اللي آخرها، وحكمه كاسم الفاعل. وهذا المذهب عزاه المصنف اللي الأخفش، وعزاه أصحابنا إلى ثعلب، وعزاه صاحب البديع اللي ألكسائي، وعزاه صاحب الإفصاح إلى الكسائي وقطرب.