وهذا الذي ذكره المصنف في الفص والشرح غير موافق عليه، بل في ذلك تفصيل: قال بعض اصحابنا: «إذا قلت عندي جبة خز فإما أن تريد أن عندك مقدار جبة او الجبة نفسها التي نسجت من الخز:

فإن أردت الأول كان بمنزلة: عندي رطل سمنا، تجوز فيه الأربعة الأوجه: الجر بالإضافة، والنصب علي التمييز، أو الحال، أو التبعية علي الوصف.

وإن أردت الثاني فالجر بالإضافة. ولا يجوز النصب علي التمييز، بل إن جاء منصوبا فعلي الحال، وذلك لما تقدم من أنه لا يجوز النصب علي التمييز في هذا الباب إلا إذا تعذر الخفض في لفظ المسألة أو في أصلها، وخفض خز في هذه المسالة علي هذا التقدير بإضافة جبة إليه غير متعذر لا في اللفظ ولا في الأصل، لأنه لا تقدر علي هذا المعني إضافة مقدار إلي جبه، لأنه ليس عندك مقدار جبة، وإنما عندك الجبة بنفسها، وإذا لم يكن الأصل عندي مقدار جبة لم يكن في المسألة ما يمنع من الإضافة، ولهذا حمل س انتصاب خز في قول العرب عندي جبة خزا علي الحال، ولم يجعله علي التمييز، وخالفه في ذلك المبرد، وزعم أن انتصابه علي التمييز. والصحيح ما ذهب إليه ما س من أه منصوب علي الحال للعلة التي ذكرناها، ويكون إذ ذاك متضمنا معني المشتق، والعامل فيه ما في عندي من معني الفعل» انتهى.

فعلى ما قاله هذا القائل لا يجوز في جبة خز، ولا سوار ذهب، ولا خاتم فضة - النصب علي التمييز إذا أريد بذلك أن الجبة منسوجه من الخز، وأن السوار مصوغ من الذهب، وأن الخاتم مصوغ من الفضة، وانما يجوز ذلك إذا أريد أن عنده من الخز مقدار جبة، ومن / الذهب مقدار سوار، ومن الفضة مقدار خاتم، وهذا مخالف لما قرره المصنف.

ويجري إذ ذاك جبة خز وبابه مجري رطل زيت في التقسيم، إن أريد بها الآلات فالجر بالإضافة، أو المقادير فالوجوه الأربعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015