في اللفظ، ولا يجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ لأن المال ليخبر عنه بأعلم، وشرط عطف المبتدأ المضمر خبره أن يكون الخبر المضمر مثل خبر المعطوف عليه" انتهي.
وهذا الذي اختاره المصنف وابن خروف من أن واو مع قد تقع قبل ما لا يصح عطفه؛ وأن استعمال العرب علي ذلك- ليس مذهب الجمهور، ولا ينبغي أن ينسب أنها لامتقع إلا قبل ما يصح عطفه لابن جني وحده، بل قول ابن جني محكي عن أبي الحسن الأخفش، وتلقاه جل النحويين بالقبول، وبه قال السيرافي والفارسي، وغيرهم، وكفي بهذا حجة، فكلام الأخفش وحده كالنقل عن العرب، فلا ينبغي أن يتعدي، وهذا اختيار الأستاذ أبي علي، واين عصفور، وابن الضائع، وغيرهم. وقد ادعي الإجماع علي ذلك أبو الحسن بن الباذنش، قال: "ويمتنع بإجماع أن يكون المفعول معه غير منقول من العطف، ولا يكون فيه إلا النصب في شئ من الأفعال، كما زعم أبو القاسم- يعني الزجاجي- في قولهم استوي الماء والخشبة أنه لا يجوز فيه النصب؛ لأن المعني: ساوي الماء الخشبة، وهذا خلاف ما الباب عليه من أن بعض المعطوف هو الذي لا يجوز فيه النصب" انتهى.