لأنه إذا فعل ذلك بما له مفعول واحد أو مفعولان لم يعدم أصلاً يحمل عليه، بخلاف نصبه بما له ثلاثة، فإنه يلزم منه فرع لا أصل له، ومشبه دون مشبه به، فوجب منعه، ولأن جواز ذلك في غير باب أعلم مرتب على ما سمع من إقامة الظرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه، ومقام ما يوقع به في إخبار عنه وإضافته إليه، ولم يسمع من ذلك شيء في باب أعلم- فلا يحكم فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يترتب عليه» / [4: 12/ب] انتهى.
وما ذكره المصنف وغيره من أن على جواز الأتساع ي التشبيه ليس بصحيح؛ وإنما جوز س ذلك من وجه آخر، وذلك أن تعدي الفعل إلى الظرف اتساعاً غير معتد به، ولا يراعي مراعاة تعديه إلى المفعول به غير المتسع فيه. ويدللك على ذلك تعدي ما لا يتعدى إليه، فلولا أنه لا يعتد به لم يجز في قام ونحوه مما لا يقتضي مفعولاً به، فلما كان كذلك صح الأتساع في الظرف فيما يتعدى إلى ثلاثة، ولم يلتفت س إلى ما يكون نظيراً في كلام العرب أصح أم لا؛ لأنه لا يلزم ذلك، ولا يعتد بهذا التعدي، فكأنه لم يجعل الظرف مفعولاً به، ولم يتوسع فيه؛ إذ ذاك مجاز لا حقيقة، ولولا ذلك لم يجز في قام ونحوه؛ لأن ذلك ممتنع في الحقيقة، وإنما جاز لضرب من المجاز.
وأما قوله «لم يسمع من ذلك شيء في باب أعلم، فلا يحكم فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يترتب عليه» فهذا أمر لازم له فيما يتعدى إلى اثنين، وقد جوز والتوسع فيما يتعدى إلى اثنين، ولم يسمع من ذلك شيء فيما يتعدى إلى اثنين، فينبغي على ما قرر ألا يجوز ذلك، وقد جوز هو الأتساع فيما يتعدى إلى اثنين، فناقض.