دخيل على النصب، فلما كان فرعًا في هذا الموضع حمل على النصب في التنوين. انتهى ملخصًا من كلام ابن جني.
وإذا عطفت على غدوةً المنصوبة بعد لدن، فقلت: لدن غدوةً وعشية - فقد أجاز أبو الحسن الجر في المعطوف والنصب: أما الجر قيل: فلان غدوة وإن لم يجر لفظًا فهو في موضع جر. وأما النصب فلأنه معطوف على منصوب، قال المصنف في شرح الشافية الكافية له: "والنصب في المعطوف بعيد عن القياس" انتهى. وهذه المسألة مما زادته "الشافية الكافية" على "تسهيل الفوائد".
والذي أختاره أنه لا يجوز في المعطوف إلا النصب، ولا يجوز الجر لأن غدوةً عند من نصبه ليس في موضع جر، فليس من باب العطف على الموضع، وهو نصب صحيح، فإذا عطف عطف عليه، ولاسيما على مذهب من جعل غدوةً منصوبًا بكان مضمرة، فلا يتخيل فيه إذ ذاك جر البتة.
فإن قلت: يلزم من ذلك أن تكون لدن قد انتصب بعدها ظرف غير غدوة، ولم يحفظ نصب بعدها إلا في غدوة.
فالجواب: أنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل؛ ألا ترى أنك تقول: رب رجل وأخيه يقولان ذلك، وكل شاةٍ وسخلتها بدرهم، و: