من المستقرآت الجزئية، حتى يغلب علي الظن أن ذلك قانون كلي تبني علي مثله القواعد.

وقالوا: إن التثنية أصلها العطف، فهم قد حذفوا الاسم، وجعلوا هذا دليلا عليه، والشيء لا يدل إلا علي ما هو من لفظه، ومحال أن يدل لفظ علي لفظ آخر مخالف لمعناه، إذ لا شعور به أصلا.

وقال أبو محمد عبد العزيز بن جمعة بن زيد الموصلي، عرف بالقواس، وهو من نحاة بغداد، في كتابه ((شرح ألفية ابن معط)): ((اختلف في اتحاد الحقيقتين، فمنهم من جوز تثنية مختلفي الحقيقة مطلقا، إما مع تضاد كالجونين للأسود والأبيض، وإما من غير تضاد كالعينين للينبوع والباصرة، قياسا علي تثنية الأعلام؛ لأنه لما لم يطلق لفظ المشترك علي مدلولاته باعتبار معني جامع لما مقول عليها بالتواطؤ كأسماء الأجناس جري مجري العلم في ذلك؛ لأن العلم لم يسم به باعتبار معني جامع، ولما كانت تثنمية جائزة باتفاق كان المشترك كذلك. ومنهم من يشترط اتحادهما وإلا لالتبس الجنسان في الجنسية المتفقين فيها، فإنه إذا قيل القرآن أو العينان كان محتملا للمختلفين والمتفقين، وأما تثنية الأعلام فإنما جاز لأن المفهوم منها إذا حصل في العقل مجردا عن المتشخصات صار حكمها حكم سائر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015