السادس: قال المصنف في الشرح: "ومما يدل على ترجيح الأقرب إذا كان ثانيًا التزام إعماله إذا كان ثالثًا أو فوق ذلك بالاستقراء، ولا يوجد إعمال غيره، ومن أجازه فمستنده الرأي" انتهى. وليس كما ذكر، ولا المستند الرأي، بل سمع إعمال غير الأقرب الثالث، وسيأتي ذكر ذلك في أواخر الباب.
ورجح الكوفيون إعمال الأول لوجوه:
أحدها: مراعاة السبق؛ ألا ترى إلى قولهم: ثلاث من البط ذكور، وثلاثة ذكور من البط، آثروا مقتضى البط لسبقه، فأسقطوا التاء، وآثروا مقتضى الذكور] لسبقه [، فأثبتوها.
الثاني: أن إعمال السابق مخلص من تقديم ضمره على مفسره على مذهب أهل البصرة، نحو: ضربوني وضربت قومك، والمفسر مؤخر لفظاً ورتة، ومن حذ الفاعل على مذهب الكسائي.
الثالث: قال المصنف: "إن إعمال اسابق موافق لما أجمع عليه في اجتماع القسم والشرط، فإن جواب السابق منهما مغن عن جواب الثاني، فليكن عمل السابق من المتنازعين مغنيًا عن عمل الثاني" انتهى.
وليس كما ذكر من أنه أجمع عليه، بل قد ذهب بعض الكوفيين إلى أنه قد يتقدم القسم، ويكون الجواب للشرط، وستأتي هذه المسألة في باب القسم، وفي الجوازم، إن شاء الله، والتفصيل الذي هناك.
وأورد بعضهم هذا الترجيح على خلاف ما أورده المصنف، فقال: "ومما يقوى به مذهبهم أنه متى اجتمع طالبان وتأخر عنهما مطلوب لهما من جهة المعنى