الشرط لها صدر الكلام، فلا يؤثر ما بعدها فيما قبلها عملًا ولا تفسيرًا. واحترز بقوله مفصول بأداته من نحو: إن زيدًا زرته أكرمك، وسيأتي حكمه.
وقياس مذهب من أجاز تقديم معمول الشرط على الأداة أن يجوز فيه النصب على الاشتغال.
وفي شرح س لأبي الفضل البطليوسي أنه لا خلاف في منع التقديم لمعمول فعل الشرط على أداته، فلا يجوز: زيدًا من يكرم يكرم هندًا. وليس ذلك بصحيح.
وقوله ولا جواب مجزوم /مثاله: زيد إن يقم أكرمه.
ومن اجاز ذلك مطلقًا _وهو الكسائي_ أجاز فيه الاشتغال، فيقول: إن يقم زيد أكرمه. والمنع مذهب الجمهور. والتفصيل مذهب الفراء، فيجيز التقديم إن كان ظرفًا أو مجرورًا، ويمنع إن كان مفعولًا.
فلو كان مرفوعًا جاز عند س إعماله في الاسم السابق مع التفريغ، وتفسيره عاملًا فيه مع الاشتغال؛ لأنه عنده مقدر التقديم، مدلول به على جواب محذوف، مثاله: زيدًا إن جاءك تضرب، فيجوز فيه الاشتغال، نحو: زيدًا إن جاءك تضربه.