وذهب قوم إلى أن ذلك يجوز إذا أمن اللبس ولم يكن جملة ولا شبيهًا بالجملة، لكن إقامة الأول عندهم أولى، فإن كان الثاني جملة لم يقم بحضور المفعول الأول، وهذا اختيار أبي بكر طلحة، وابن عصفور، والمصنف. وشرط بعضهم في جواز إقامته ألا يكون نكرة، فلا يجوز: ظن قائم زيد. فإن عدم المفعول الأول، وبقيت الجملة- فمقتضى مذهب الكوفيين جواز ذلك، فتقول: علم أيهم أخوك، وقد أجاز ذلك السيرافي والنحاس في ترجمة س "هذا باب علم ما الكلم من العربية" إذا جعلت (ما) استفهامًا، ونونت العلم، ونويت فيه أنه لما لم يسم فاعله، فكان التقدير: هذا باب أن يعلم الكلم من العربي. ومنع ذلك الفارسي في "التعاليق".
وإذا أقيم أحدهما، وبقس الآخر منصوبًا- فاختلفوا في ناصبه:
فمذهب س والحذاق أنه منصوب بتعدي فعل المفعول إليه.
وذهب بعضهم إلى أنه منصوب النصب الذي كان له قبل أن يبني الفعل للمفعول، وهو اختيار الزمخشري، قال: "إنما ينتصب بتعدي فعل الفاعل