وأجاز الكوفيون الرفع فيما منعه س من رفع ضحى وضحوة وعتمة وعشية وليل ونهار معينات.
وذهب الكسائي والفراء إلى أنك ترفع مع النكرات لا غير، تقول: موعدك يوم، ويومان، وساعة، فكذلك يجيء على قولهم: سير بزيد يوم، بالرفع لا غير، وكذلك ساعة.
وأجاز البصريون في ذلك النصب، فإن وقته، فقلت: موعدك يوم العيد، جاز الرفع والنصب. وسواء عند البصريين أكان العمل في الظرف كله أم بعضه، يقيمونه مقام الفاعل.
وزعم الكوفيون أنك إذا قلت سير به يوم الجمعة، فأردت أن السير كان فيه كله رفعت، وإن كان في بعضه نصبت، وهذا مبنى على أصل لهمن وهو أن الظرف إذا كان العمل في جميعه لا ينتصب انتصاب الظرف، إنما ينتصب انتصاب المفعول به.
وأجاز س وعامة البصريين: سير عليه فرسخان يومين، وفرسخين يومان، وفرسخين يومين، ومنع كل ذلك بعض المتأخرين.
وقوله وفي نيابته غير متصرف أو غير ملفوظ به خلاف قال المصنف في الشرح: "أجاز الأخفش نيابة الظرف الذي لا يتصرف، نحو أن تقول: جلس عندك. ومذهبه في هذه المسألة ضعيف. وأجاز ابن السراج نيابة الظرف المنوي" انتهى.