الأفعال كلها قياسًا فيما لا يتعدى, وفيما يتعدى إلى واحد, وفيما يتعدى إلى اثنين, والمبرد لا يجيزه قياسًا, ويقف على السماع, والفارسي يجيزه فيما لا يتعدى وفيما يتعدى إلى واحد قياسًا؛ لأن لهما أصلًا في الأفعال يشبهان به, ولم يجزه فيما يتعدى إلى اثنين لأنه ليس له أصل يشبه به؛ لأن ما يتعدى إلى ثلاثة فرع؛ إذ هو منقول, وأما س فأحسن ما فهم عنه أنه يجيز النقل فيما لا يتعدى, فيصير متعديًا إلى واحد قياسًا, مع أن من الناس من فعم عنه منع ذلك, بل يقف عن السماع, على نحو مذهب المبرد.
وقوله وألحق بعضهم أرى الحلمية سماعًا قال المصنف في الشرح: "ومما ينبغي أن يلحق بأعلم وأرى أختهما أرى الحلمية, كقوله تعالى {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا} , فإنه قد ثبت إجراء رأي الحلمية مجرى رأي العلمية - واستدللت على ذلك فيما سلف - فلزم من ذلك تعديتها إلا ثلاثة بهمزة النقل مع مساعدة الاستعمال, كما لزم ذلك في الفعلين الآخرين لصحة الاستعمال, وكان التنبيه عليها لثبوتها سماعًا دون معارض أولى من التنبيه على ما لم يثبت إلا بما فيه معارضة واحتمال.
وأما أرى المنقولة من متعد إلى واحد فمتعدية إلى اثنين, ثانيهما غير الأول, وهي على ضربين: أحدهما من الرأي, كقوله تعالى {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ} , والثاني من رؤية البصر, كقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ}