يجوز الفصل بمعمول المعمول.

وقد نقص المصنف والنحويين شرط آخر، نبه عليه أبو زيد السهيلي، فقال: "ويعود القول بمعنى الظن بأربعة شرائط، ذكر النحاة منها ثلاثة، والرابعة تدل عليه أصولهم مع استقراء كلام العرب: الأولى أن يكون الفعل لمخاطب.

الثانية أن يكون مضارعًا. الثالثة أن يكون مستفهمًا عنه بأي حرف كان من حروف الاستفهام. الرابعة ألا يعدي الفعل باللام، نحو: أتقول لزيد عمرو منطبق؛ لأنك إذا عديته باللام بعد عن معنى الظن، ولم يكن إلا قولًا مسموعًا؛ لأن الظن من أفعال القلب" انتهى كلامه. ولم يشترط ألا يفصل بما ذكر، ولعله على مذهب من لا يعتبر الفصل البتة.

فرع: إذا جاءت "إن" يعد القول فالذي يقتضيه قياس من أعمله إعمال الظن أن يفتحها كما يفتحها بعد الظن. ومن أجاز الحكاية يعد القول يكسرها كما يكسرها بعد القول عاريًا من شروط الإعمال.

واختلف نقل النحاة عن العرب في ذلك:

فحكي البصريون أن القول إذا أجرى مجرى الظن فتحت "أن" بعده في لغة بني سليم وغيرهم.

وحكي الكوفيون أنها تفتح في لغة سليم، وتكسر في لغة غيرهم. قال الفراء: ليس يفتح أن من العرب في التاء إلا بنو سليم. واحتج بقراءة القراء (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015