ش: إذا تقدم على الاستفهام أحد المفعولين نحو ما مثله المصنف جاز أن ينصب باتفاق؛ لأن العامل مسلط عليه، ولا مانع يمنعه من العمل. واختلفوا في رفعه: فأجاز ذلك س، وإن كان المختار عنده النصب؛ وذلك لأنه من حيث المعنى مستفهم عنه، إذ المعنى: قد علمت أبو من زيد، وهو نظير قولك: إن أحدًا لا يقول ذلك؛ ألا ترى أن أحدًا إنما يقع بعد نفي، لكنه لما كان ضميره قد نٌفي عنه الفعل - وهو وضميره واحد - صار كأن النفي دخل عليه.
وذهب ابن كيسان إلى أنه يجوز الرفع، قال: لأنك لا تقول: قد علمت زيد قائم، ولا بد من عمل علمت فيه. قال: ولو جاز هذا فيما خبره استفهام لجاز فيما خبره غير استفهام.
والصحيح ما ذهب إليه س للقياس والسماع، أما القياس فهو ما ذكرناه من أن الشيء تجري عليه أحكام الشيء إذا كان إياه من حيث المعنى، كما ذكرنا في: إن أحدًا لا يقول ذلك. وأما السماع فقول الشاعر:
فوالله ما أدري غريم لويته أيشتد إن قاضاك أم يتضرع
/ هكذا روي برفع غريم وإن كان نصبه أجود، وليس كونه مستفهمًا عنه في المعنى علة موجبة للتعليق، إذ لو كانت موجبة لما كان المختار النصب فيه - وقد نص السيرافي على أن التعليق في هذا أضعف الوجهين - وبه بدأ س، وقواه، وهو الجائز باتفاق، والرفع باختلاف.