وقوله إذا لم تكرر عدم التكرار شرط في وجوب العمل لأنها إذا كررت جاز إلغاؤها وإعمالها، فمن أعملها فلعدم تغير حالها وحال مصحوبها، ومن ألغاها فلشبهها بالمكررة مع المعرفة، فتلك لا تعمل، فكذلك هذه.

وقوله وقصد خلوص العموم لأنه إذا لم يقصد خلوص العموم لم تعمل عمل (إن)، بل تعمل عمل (ليس)، أو يرفع ما بعدها بالابتداء، فتحتمل إذ ذاك نفي العموم، ونفي الوحدة، ونفي وصف الرجلة والنجدة، فإذا قلت"لا رجل: كان المعني النفي العام، أي: لا واحد من هذا الجنس ولا أكثر ولا قوي ولا ضعيف، وهي جواب لـ"هل من رجل"؟ وكما أن السؤال يقتضي العموم فكذلك الجواب.

وقوله باسم نكرة احتراز من المعرفة، وسيأتي دخولها علي المعرفة وعملها فيه عند ذكر المصنف لذلك إن شاء الله.

وقوله يليها احتراز من ألا يليها، وأنها إذ ذاك لا تعمل، نحو قوله تعالي {لا فِيهَا غَوْلٌ}.

وفي (البسيط): شرط بنائها ألا يفصل بينها وبين (لا) بشيء، فغن فصلت رفعت وكررت،

قال س: وإنما كان ذلك لوجهين: أحدهما: أنه صار بمنزلة خمسة عشر، فامتنع كما امتنع فيه. والثاني: أنه محمول علي السؤال، وأنت لا تقول فيه: هل من فيها رجل.

وذهب الرماني إلى أنه يجوز الفصل، ويرجع على النصب والعمل، ويبطل البناء لحصول الفصل، ويكون جوابا لمن قال: هل فيها من رجل؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015