وجمع المصنف بين القولين: قول الزجاجي وقول أبي الفتح، وهما مذهبان قال بعض أصحابنا: والصحيح مذهب الزجاجي لأن فيه حمل "كاد" على سائر الأفعال في أن نفيها نفي.
وقال المصنف أيضًا: "وزعم قوم أن كاد ويكاد إذا دخل عليهما نفي الخبر مثبت، وإذا لم يدخل عليهما نفي الخبر منفي، والصحيح أن إثباتهما إثبات للمقاربة ونفيهما نفي للمقاربة".
ثم قال: "وقد يقول القائل: لم يكد زيد يفعل، ويكون مراده أنه فعل بعسر لا بسهولة، وهو خلاف الظاهر الذي وضع اللفظ له أولًا، ولإمكان هذا رجع ذو الرمة في قوله:
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح
إلى أن بدل "يكد" ب"تجد"، وإن كان في "يكد" من المبالغة والجزالة ما ليس في "تجد" انتهى.
وهذا الذي أجازه أخيرًا من انه "تنفي كاد إعلامًا بوقوع الفعل عسيرًا" هو الذي ذهب إليه أبو الفتح ومن تبعه، ولم يجوز غيره. وقد زعم المصنف أنه خلاف الظاهر الذي وضع اللفظ له، والعجب أنه قد ذكر في قوله تعالى {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} أنه محمول على وقتين: وقت عدم الذبح وعدم مقاربته، ووقت وقوع الذبح، كما يقول القائل: خلص فلان وما كاد يخلص. وكذا تأوله أصحابنا على أن المراد: