والسنة: لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها (?).

والهيئة: لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها (?).

وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015