والسنة: لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها (?).
والهيئة: لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها (?).
وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو (?).