ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين
3 - وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن (?) وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.
ويبطل المسح بثلاثة أشياء:
1 - بخلعهما
2 - وانقضاء المدة
3 - وما يوجب الغسل (?).
"فصل" وشرائط التيمم خمسة أشياء:
1 - وجود العذر بسفر أو مرض (?)