ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها (?) وإن أصابها بشبهة (?) فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك (?) لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين (?) والله أعلم.