في حال حياة السيد كحكم العبد القن .
"فصل" والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان
وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسحها متى شاء وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال