ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع:
1 - الموت
2 - والنسب
3 - والملك المطلق (?)
4 - والترجمة (?)
5 - وما شهد به قبل العمى (?)
6 - وما شهد به على المضبوط (?)
ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا (?).