3 - وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال (?).
وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء (?) وهي على ثلاثة أضرب:
1 - ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا (?).