اثنين (?).
وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه (?) لزم الآخر إجابته (?).
"فصل" وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعي عليه بيمينه (?) فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي