ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث (?) ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث (?).
وكفارة اليمين (?) هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: