ومن أسر من الكفار فعلى ضربين:
1 - ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء
2 - وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون
والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء
1 - القتل
2 - والاسترقاق
3 - والمن
4 - والفدية بالمال أو بالرجال
يفعل من ذلك ما فيه المصلحة .