يحد بالقييء والاستنكاه (?).
"فصل" وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط (?):
1 - أن يكون بالغا
2 - عاقلا
3 - وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار (?) من حرز مثله (?) لا ملك له