الثلث (?).

وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع:

1 - إذا قتل في الحرم

2 - أو في الأشهر الحرم

3 - أو قتل ذا رحم محرم (?).

ودية المرأة على النصف من دية الرجل (?)

ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (?)

وأما المجوسي ففيه ثلثا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015