الثلث (?).
وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع:
1 - إذا قتل في الحرم
2 - أو في الأشهر الحرم
3 - أو قتل ذا رحم محرم (?).
ودية المرأة على النصف من دية الرجل (?)
ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (?)
وأما المجوسي ففيه ثلثا