وتقتل الجماعة بالواحد (?).
وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف (?)
وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان:
1 - الاشتراك في الاسم الخاص, اليمنى باليمنى, واليسرى باليسرى.
2 - وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل (?).
وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص (?) ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة (?).