وتقتل الجماعة بالواحد (?).

وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف (?)

وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان:

1 - الاشتراك في الاسم الخاص, اليمنى باليمنى, واليسرى باليسرى.

2 - وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل (?).

وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص (?) ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015