والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها (?).
وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالإقراء أن تعتد بقرأين (?) وبالشهور: عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف (?) فإن اعتدت بشهرين كان أولى (?).
"فصل" ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا (?)