ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين .
"فصل" والمعتدة على ضربين:
1 - متوفى عنها
2 - وغير متوفى عنها
فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل