"فصل" وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق .
فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط:
1 - انقضاء عدتها منه
2 - وتزويجها بغيره
3 - ودخوله بها وإصابتها ،