2 - وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع:
الصغيرة
والآيسة
والحامل
والمختلعة التي لم يدخل بها.
"فصل" ويملك الحر ثلاث تطليقات (?) والعبد تطليقتين (?).
ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به (?) ويصح