2 - وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع:

الصغيرة

والآيسة

والحامل

والمختلعة التي لم يدخل بها.

"فصل" ويملك الحر ثلاث تطليقات (?) والعبد تطليقتين (?).

ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به (?) ويصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015