به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق .
"فصل" والطلاق ضربان:
1 - صريح
2 - وكناية
فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية
والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية .