وَلَيسَ لأقَل الصَّدَاق وَلاَ لأكثَرِهِ حَد (?)، ويجوز أن يَتَزَوجَهَا عَلى مَنْنَعَة سعْلُومَة (?).
ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر (?)