وَلَيسَ لأقَل الصَّدَاق وَلاَ لأكثَرِهِ حَد (?)، ويجوز أن يَتَزَوجَهَا عَلى مَنْنَعَة سعْلُومَة (?).

ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015