واثنتان بالرضاع:
1 - الأم المرضعة
2 - والأخت من الرضاع
وأربع بالمصاهرة:
1 - أم الزوجة
2 - والربيبة إذا دخل بالأم
3 - وزوجة الأب
4 - وزوجة الابن .
وواحدة من جهة الجمع: وهي
1 - أخت الزوجة
ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب