واثنتان بالرضاع:

1 - الأم المرضعة

2 - والأخت من الرضاع (?)

وأربع بالمصاهرة:

1 - أم الزوجة

2 - والربيبة إذا دخل بالأم

3 - وزوجة الأب

4 - وزوجة الابن (?).

وواحدة من جهة الجمع: وهي

1 - أخت الزوجة (?)

ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (?)

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015