يحتاج إليها (?).
والسادس: النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة (?)
والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التى يحتاج إلى تقليبها (?).
(فصل) ولا يصح. عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل (?)،