وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها (?).
"فصل" ومن غصب مالا لأحد لزمه رده (?) وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف: ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.
"فصل" والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع (?).