وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه.
"فصل" ويصح الصلح مع الإقرار (?) في الأموال وما أفضي إليها (?) وهو نوعان:
1 - إبراء
2 - ومعاوضة:
فالإبراء: اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط على شرط.