والتقاط المنبوذ فرض كفاية، ويجب الإشهاد عليه، بخلاف اللقطة، ولا يقر إلا في يد أمين، ثم نفقته في ماله، وإلا ففي بيت المال.
يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إن لم يتعلق بعينها حق، ثم بدين الله، ثم بدين الآدمي، ثم بالوصايا من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة.
وأسباب الإرث أربعة، قرابة، ونكاح وولاء وإسلام، فيرثه أهل بلده الذي مات فيه نص عليه في الأم.
والوارثون الآن من الرجال: النبوة، والأبوة، والأخوة وبنوهم إلا للأم،